السيد عبد الأعلى السبزواري

146

جامع الأحكام الشرعية

صلاة القضاء يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو بغير ذلك ، وكذا المأتي بها فاسدة ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه أو الصبيّ في حال صباه أو المغمى عليه أو الكافر الأصلي في حال كفره ، والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إن كان بفعله وكان على وجه المعصية ، ويجب القضاء على السكران من غير فرق بين الاختياري وغيره وبين الحلال والحرام . ( مسألة 211 ) : يجب قضاء النافلة المنذورة في وقت معيّن وغيرها من الفرائض عدا العيدين . ( مسألة 212 ) : لو طهرت الحائض في أثناء الوقت وجب عليها الأداء إذا أدركت مقدار ركعة من الوقت مع الشرائط فإذا تركها وجب عليها القضاء ولو حاضت في أثناء الوقت فقد مرّ حكمها في ( مسألة 12 ) وإذا بلغ الصبيّ وأفاق المجنون أو المغمى عليه وجب عليهم الأداء إن أدركوا ركعة من الوقت فإذا تركوا وجب القضاء . ( مسألة 213 ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار وفي الحضر والسفر على ما تقدم في أحكام المسافر ( مسألة 198 ) وإذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا ولو كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا فالقضاء كذلك . ( مسألة 214 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت اليومية وغيرها . نعم ، لو كانت اليومية مترتبة بالأصل كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء من يوم واحد فيجب الترتيب بينها فقط .